كتبهاأحمد التابعى من مدونة {صحفى من منازلهم} ، في 28 سبتمبر 2011 الساعة: 07:18 ص
ننشر نص قانون الإنتخابات لمجلسى الشعب والشورى والذى صدر عن المجلس العسكرى تمهيدا للإنتخابات فى شهر فبراير
وهناك اعتراضات كبيرة على الثلث الخاص بالقائمة الفردية …ولكن المجلس العسكرى لا يسمع إلا ما يريده
تعالوا نقرأ نص القانون
قانون إنتخابات الشعب والشوري الصادر عن «العسكري»
مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب والقانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى .
بعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم بالقانون أن تنص المادة الأولى أن يستبدل بنصوص المواد الأولى فقرة أولى والثالثة «الفقرات الاولى والثانية والثالثة والخامسة» والتاسعة «فقرة أخيرة» من القنون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب النصوص الاتية :
المادة الأولى «فقرة أولى»
يتألف مجلس الشعب من «498» عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
المادة 2 الفقرات الأولى والثانية والثالثة والخامسة
«فقرة أولى»
يكون انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشورى المنتخبين بنظام القوائم الحزبية المغلقة ، والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردى ، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها .
«فقرة ثانية»
تقسم جمهورية مصر العربية إلى 30 دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم .
«فقرة ثالثة»
كما تقسم الجمهورية إلى 30 دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردى ، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .
«فقرة خامسة»
ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من قانون مجلس الشعب يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويراعى ألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء ، وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء على الأقل .
و المادة الثالثة : الفقرات الأولى والثانية والثالثة والخامسة :
«فقرة أولى»
يكون إنتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشعب ، بنظام القوائم الحزبية المغلقة ، والثلث الأخر بالنظام الفردى ، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الإنتخاب الفردى مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة فيها .
«فقرة ثانية»
تقسم جمهورية مصر العربية إلى «46» دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم .
«فقرة ثالثة »
كما تقسم الجمهورية إلى «83» دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردى ، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
«فقرة خامسة»
ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويراعى ألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء ، وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة ، مرشحا من النساء على الأقل .
ولكل حزب تقدم بقائمة فى الدوائر الانتخابية ان يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه فى الكشف المخصص لمرشحى القوائم.
المادة الثانية
يضاف إلى القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه مادة جديدة رقمها الخامسة عشرة مكررا نصها الاتى:
«المادة الخامسة عشرة مكرر »
اذا أسفر توزيع المقاعد بناء على نتيجة الاقتراع عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين فى أى دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابى بالدائرة وبالترتيب الوارد فى تلك القائمة، ويحسب المعامل الانتخابى بقسمة عدد الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة فى الدوائر على عدد الاعضاء المنتخبين منها.
«المادة الثالثة»
يستبدل بنصوص المواد 1 فقرة أولى و 2 الفقرات الاولى والثانية والثالثة والخامسة و 9 فقرة اخيرة من القانون رقم 120 لسنة 1980